الشيخ السبحاني

12

سلسلة المسائل الفقهية

النصف ، فإن دخل عليهم كان لهنّ ما بقي فهؤلاء الذين أخّر اللّه ، فلو أعطى من قدّم اللّه فريضة كاملة ثمّ قُسِّم ما يبقى بين من أخّر اللّه بالحصص ما عالت فريضة ، فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته واللّه . « 1 » الثالث : الأقوال المطروحة في العول اتّفقت الشيعة ووافقهم الظاهرية وثلّة من الصحابة والتابعين على بطلان العول بمعنى إدخال النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم ، بل يقدّم من له الفرضان على من له فرض واحد . قال السيد المرتضى في « الانتصار » : والذي تذهب إليه الشيعة الإمامية : أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأُم وعلى الأخوات من الأب والأُمّ أو من الأب ، وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ .

--> ( 1 ) . أحكام القرآن : 109 / 2 ؛ مستدرك الحاكم : 340 / 4 .